قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 260 ألف درهم إلى امرأة، حيث استلم منها المبلغ على سبيل القرض ولكنه لم يرجع المبلغ لها وأخذ يماطل في السداد، وفصلت المحكمة في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة لها والتي حلفتها بصيغتها.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها إلزامه بأن يرد لها مبلغ 260 ألف درهم، المشغول ذمته به لصالحها مع الفائدة القانونية بمقدار 12% حتى السداد التام، بالإضافة إلى إلزامه بأن يرد لها مبلغ 16 ألف درهم عن أقساط السيارة التي يلتزم بدفعها واستغل السيارة لمدة أربعة أشهر. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأن المشكو ضده قد استلم منها مبلغ 260 ألف درهم، والمثبت بإقرار دين وقد استلمها منها على سبيل القرض، وقد استلم منها سيارة على أن يسدد قيمة أقساطها الشهرية بمبلغ 4005 دراهم شهرياً لمدة أربعة أشهر التي استغل فيها المشكو ضده السيارة، وحيث إنه لم يقم بإرجاع المبالغ لها ويماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه.
وحضرت الشاكية بشخصها، وبعرض اليمين المتممة عليها، أبدت استعدادها لحلف اليمين المتممة وقالت: (أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ان المبالغ المسلمة للمشكو ضده على سبيل الدين وان ذمته لازالت مشغولة بمبلغ 260 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها ترى من خلال ما أرفقته الشاكية بحافظة المستندات من صورة لوصل الأمانة وكذا من أن في ذلك قرينة على إعطائها للمبلغ محل الطلب الماثل للمشكو ضده، وكانت المحكمة قد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة لها وفقاً للمبين بقضاء المحكمة المتقدم والتي حلفتها، وكان المشكو ضده مثل أمام المحكمة ولم يتقدم بدليله المعتبر على قيامه بإرجاع المبلغ محل مطالبتها إليه ولم يطعن بصحة توقيعه على وصل الأمانة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليمها المبلغ المطالب به له وعدم إرجاعه لهذا المبلغ لها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 260 ألف درهم.
0 تعليق