رعونة سائق تغرّمه 20 ألف درهم

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم، إلى ولي أمر، حيث صدم ابنته بسيارته ما تسبب في إصابتها وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص بها.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له تعويض 45 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند أن المشكو ضده تسبب بخطئه في إصابة ابنته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، كونه لم يهدئ من سرعة مركبته عند قيادتها واقترابه من خطوط المشاة، الأمر الذي أدى إلى صدم ابنته وإصابتها وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص بها، وقد أدين المشكو ضده عن تلك الواقعة بموجب حكم سابق، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم وصورة شهادة بأن القضية الجزائية المشار إليها لم تستأنف.
وحضر المشكو ضده بشخصه وقدم مذكرة جوابية طلب في ختامها قبول إدخال شركة التأمين، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبرفض الدعوى، وجاء في معرض دفاعه أن المطالبة مستندة إلى الوثيقة التأمينية الخاصة بالمركبة المتسببة بالحادث، وذلك يمثل نزاعاً تأمينياً. وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المشكو ضده في قضية جزائية سابقة عن تهمة المساس بسلامة جسد ابنة الشاكي وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص بها نتيجة إهماله وعدم احترازه على النحو المبين.
وبينت أن المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهي جميعها ثابتة في الواقعة المعروضة، ونتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية تمثلت في الإصابة التي لحقت بابنة الشاكي وإتلاف دراجتها بجانب الأضرار المعنوية المتمثلة في الشعور بالخوف والقلق نتيجة تلك الواقعة، وتقدر المحكمة التعويض المستحق استخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم، وترى فيه ما يكفي لجبر كافة الأضرار.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق